المحقق الحلي

33

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وسنن هذا القسم : أن يغتسل الغاسل ( 221 ) قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن بزاد للرجل حبرة عبريّة ( 222 ) ، غير مطّرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، في عرض شبر تقريبا ، ويشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه ، لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن ، وإن خشي خروج شيء ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا ، وعمامة يعمّم بها محنّكا ، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره . وتزاد المرأة على كفن الرجل ، لفافة لثدييها ونمطا ( 223 ) ، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع . وان يكون الكفن قطنا ، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها ( 224 ) . ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السّلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك ( 225 ) بتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . وإن فقدت الحبرة ، يجعل بدلها لفافة أخرى . وان يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبلّ بالريق . ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ( 226 ) ، وإلا فمن شجر رطب . . . ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار ( 227 ) ، وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل